السيد عبد الله شبر
189
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
الكافي - محمد عن . التهذيب - ابن عيسى عن . الفقيه - السراد عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا جازت شهادته وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ يشهد لأخيه قال : لا بأس بذلك ، إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه . التهذيب - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر . الفقيه - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الخبر . أمالي الصدوق - عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته . وعن أبيه عن علي بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن محمد بن إسماعيل عن نوح بن شعيب عن صالح بن عقبة عن علقمة قال : قال الصادق عليه السلام وقد قلت له : يا بن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال فقلت له : تقبل شهادة المقترف للذنوب ، فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر شهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان ولقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا الخير . الخصال - عن أحمد بن إبراهيم بن بكر عن زيد بن محمد عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى اللَّه عليه وآله من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم